استفتاء شعبي تونس 2026 (2)
شباب نحب ناخذ رايكم فالقوانين (قابلة للتعديل)
18. الإدارة العمومية
الباب الأول — مبادئ الإدارة العمومية
الفصل 18-1 — حياد الإدارة
الإدارة العمومية مؤسسة لخدمة المواطنين والدولة، وتلتزم بالحياد والاستقلال عن الأحزاب والمصالح الخاصة.
يُمنع على الموظف استعمال منصبه لخدمة حزب أو مرشح أو شخص على حساب المصلحة العامة.
العقوبة: من 6 أشهر إلى سنتين سجنًا وخطية من 5,000 إلى 20,000 دينار، مع إمكانية العزل.
الفصل 18-2 — المساواة أمام الإدارة
يتمتع جميع المواطنين بالمساواة في الحصول على الخدمات العمومية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو العلاقات الشخصية.
كل موظف يثبت تعمده تفضيل شخص على غيره بسبب المحاباة يعاقب تأديبيًا، ويمكن أن تصل العقوبة إلى العزل.
الباب الثاني — حقوق وواجبات الموظفين
الفصل 18-3 — واجب الموظف
يلتزم الموظف العمومي بالنزاهة والحياد والسرعة المعقولة واحترام القانون وحسن معاملة المواطنين.
الفصل 18-4 — احترام المواطن
يُمنع إهانة المواطن أو تهديده أو معاملته بطريقة مهينة أثناء حصوله على خدمة إدارية.
العقوبة: إنذار أو خصم من الأجر أو توقيف مؤقت، وفي حالة التكرار يمكن العزل.
الفصل 18-5 — السر المهني
يلتزم الموظف بالمحافظة على المعلومات السرية التي يطلع عليها بسبب وظيفته، ولا يجوز استعمالها لتحقيق منفعة شخصية.
وفي المقابل، لا يجوز استعمال السر المهني كذريعة لإخفاء وثائق يحق للمواطن قانونًا الاطلاع عليها.
الفصل 18-6 — تنفيذ الأوامر
يلتزم الموظف بتنفيذ التعليمات القانونية لرئيسه.
ولا يجوز له تنفيذ أمر يعلم أنه غير قانوني بصورة واضحة ويؤدي إلى ضرر جسيم بالمصلحة العامة.
الفصل 18-7 — تضارب المصالح
يجب على الموظف التصريح بأي مصلحة شخصية أو عائلية مباشرة يمكن أن تؤثر في قراره الإداري.
يُمنع الموظف من المشاركة في اتخاذ قرار يتعلق بمصلحة له أو لأحد أقاربه أو لشركة تربطه بها مصلحة.
العقوبة: من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنًا وخطية من 10,000 إلى 50,000 دينار عند ثبوت التعمد.
الفصل 18-8 — الهدايا
يُمنع على الموظف قبول هدية أو مبلغ مالي أو خدمة أو امتياز بسبب وظيفته.
إذا كانت الهدية مرتبطة مباشرة بقرار أو خدمة إدارية، تعتبر رشوة وتطبق عليها العقوبات الجزائية المقررة.
الباب الثالث — التوظيف العمومي
الفصل 18-9 — الانتداب على أساس الكفاءة
يتم الانتداب في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والشهادة والاختبارات والمعايير المعلنة.
يُمنع الانتداب بسبب القرابة أو الواسطة أو الانتماء السياسي.
الفصل 18-10 — شفافية المناظرات
يجب نشر شروط كل مناظرة ونتائجها وعدد المناصب ومعايير التقييم بطريقة واضحة.
ويحق للمترشح طلب الاطلاع على نتيجته ومعايير تقييمه وفق القانون.
الفصل 18-11 — التلاعب بالانتدابات
كل مسؤول يتعمد تغيير نتائج مناظرة أو تسريب موضوع اختبار أو منح منصب لشخص لا يستحقه يعاقب بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وخطية من 20,000 إلى 100,000 دينار، مع العزل النهائي من الوظيفة العمومية.
الباب الرابع — مكافحة الرشوة والفساد
الفصل 18-12 — الرشوة
كل موظف يطلب أو يقبل مالًا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وخطية من 20,000 إلى 100,000 دينار.
وتُصادر المنفعة المتحصلة من الجريمة.
الفصل 18-13 — الرشوة من أجل مخالفة القانون
إذا كانت الرشوة تهدف إلى تمكين شخص من الحصول على وثيقة أو ترخيص أو صفقة أو خدمة مخالفة للقانون:
العقوبة: السجن من 7 إلى 12 سنة وخطية من 50,000 إلى 250,000 دينار.
الفصل 18-14 — الوساطة غير المشروعة
كل شخص يستعمل نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول على منفعة إدارية غير مستحقة لشخص آخر مقابل منفعة مالية أو شخصية يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وخطية من 10,000 إلى 75,000 دينار.
الفصل 18-15 — اختلاس المال العام
كل موظف يستولي عمدًا على أموال أو ممتلكات عمومية أو يستعملها لمصلحته الشخصية يعاقب بالسجن من 7 إلى 15 سنة وخطية تعادل قيمة الأموال المختلسة، على ألا تقل عن 50,000 دينار.
الفصل 18-16 — استغلال الوظيفة
كل موظف يستعمل سلطته لتحقيق منفعة شخصية أو لفائدة شخص آخر دون حق يعاقب بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وخطية من 20,000 إلى 100,000 دينار.
الفصل 18-17 — الإثراء غير المبرر
إذا ظهرت زيادة كبيرة وغير مفسرة في ممتلكات موظف عمومي مقارنة بدخله المشروع، يلتزم بتقديم التبريرات والوثائق المطلوبة أمام الجهات المختصة.
وتطبق العقوبات الجزائية عند ثبوت ارتباط الزيادة بجريمة فساد أو اختلاس أو رشوة.
الباب الخامس — الشفافية
الفصل 18-18 — نشر الميزانية
تلتزم الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بنشر ميزانياتها ونتائج تنفيذها بطريقة مفهومة للمواطن.
الفصل 18-19 — الصفقات العمومية
تنشر الدولة جميع الصفقات العمومية الكبرى، بما في ذلك:
اسم المؤسسة الفائزة.
قيمة الصفقة.
مدة العقد.
موضوع الصفقة.
المعايير التي تم على أساسها الاختيار.
أي تعديلات جوهرية لاحقة على العقد.
الفصل 18-20 — تضارب المصالح في الصفقات
يُمنع المسؤول عن إبرام صفقة عمومية من المشاركة فيها إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسة المتقدمة للصفقة.
العقوبة: من 2 إلى 7 سنوات سجنًا وخطية من 20,000 إلى 150,000 دينار عند ثبوت التعمد.
الباب السادس — النفاذ إلى المعلومات
الفصل 18-21 — حق المواطن في المعلومات
لكل شخص الحق في طلب الوثائق والمعلومات الإدارية التي تكون قابلة للنفاذ وفق القانون.
وتشمل، من حيث المبدأ، التقارير والدراسات والإحصائيات والقرارات والمراسلات والوثائق المتعلقة بتسيير المرفق العام.
الفصل 18-22 — آجال الإجابة
تلتزم الإدارة بالرد على طلب النفاذ إلى المعلومات خلال أجل أقصاه 20 يوم عمل.
وفي الحالات المعقدة يمكن تمديد الأجل مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، مع إعلام صاحب الطلب بالأسباب.
الفصل 18-23 — رفض غير مبرر
يجب أن يكون رفض طلب المعلومات معللًا ومبنيًا على نص قانوني.
كل مسؤول يتعمد رفض تقديم معلومة قابلة للنفاذ دون سبب قانوني يعاقب بخطية من 1,000 إلى 10,000 دينار.
الفصل 18-24 — الاستثناءات
يمكن رفض النفاذ إلى المعلومات عندما يؤدي نشرها إلى الإضرار بالأمن الوطني أو الحياة الخاصة أو التحقيقات القضائية أو الأسرار المحمية قانونًا.
ولا يجوز استعمال هذه الاستثناءات لإخفاء الفساد أو سوء التصرف في المال العام.
الفصل 18-25 — النشر الإلكتروني
تنشر الإدارات بصورة دورية المعلومات التي تهم المواطنين، وخاصة الميزانيات والصفقات والقرارات والبيانات الإحصائية والوثائق التي لا يمنع القانون نشرها.
الباب السابع — مكافحة تعطيل الإدارة
الفصل 18-26 — آجال الخدمات
تحدد لكل خدمة إدارية مدة قصوى للمعالجة.
ويجب إعلام المواطن بالمدة المتوقعة وبحالة ملفه.
الفصل 18-27 — تعطيل الملفات
كل موظف يتعمد تعطيل ملف مواطن أو تأخيره دون سبب قانوني بهدف الضغط عليه أو إجباره على تقديم منفعة يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وخطية من 5,000 إلى 30,000 دينار.
الفصل 18-28 — ضياع الملفات
تلتزم الإدارة برقمنة الملفات المهمة وتسجيل كل عملية فتح أو تعديل أو نقل للملف.
إذا تعمد موظف إخفاء أو إتلاف ملف إداري بهدف الإضرار بالمواطن أو إخفاء مخالفة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
الباب الثامن — الرقابة على الإدارة
الفصل 18-29 — هيئة مستقلة للرقابة
تنشأ هيئة وطنية مستقلة للرقابة على الإدارة والشفافية، تتمتع بصلاحية التحقيق الإداري وإحالة الملفات التي تتضمن شبهة جريمة إلى القضاء.
الفصل 18-30 — التدقيق المالي
تخضع الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لتدقيق مالي دوري ومستقل.
الفصل 18-31 — حماية المبلغين
يحظى الموظف أو المواطن الذي يبلغ بحسن نية عن فساد أو اختلاس أو رشوة بحماية قانونية من الانتقام الإداري أو المهني.
ولا يجوز فصله أو نقله أو معاقبته بسبب بلاغ قانوني حسن النية.
الفصل 18-32 — البلاغ الكاذب
لا تشمل حماية المبلغين من يقدم معلومات يعلم أنها كاذبة بقصد الإضرار بشخص آخر.
العقوبة: خطية من 2,000 إلى 20,000 دينار، ويمكن تشديدها إذا ترتب عن البلاغ الكاذب ضرر جسيم.
الباب التاسع — مسؤولية المسؤول الإداري
الفصل 18-33 — مسؤولية المدير
لا يعفي المنصب الإداري المسؤول من المسؤولية.
كل مسؤول يتعمد إخفاء فساد ارتكبه موظف تحت سلطته أو يمنع التحقيق فيه يعاقب بالسجن من سنتين إلى 7 سنوات وخطية من 20,000 إلى 100,000 دينار.
الفصل 18-34 — حماية المال العام
كل مسؤول يثبت أنه أهدر عمدًا المال العام أو أبرم عقدًا يعلم أنه يضر بالمصلحة العامة يتحمل المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية حسب خطورة الفعل.
الفصل 18-35 — العزل
يمكن عزل الموظف نهائيًا من الوظيفة العمومية في حالات:
الرشوة.
الاختلاس.
التلاعب بالمناظرات.
تزوير الوثائق الرسمية.
استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة شخصية.
إخفاء فساد جسيم.
الاعتداء المتعمد على حقوق المواطنين.
ولا يتم العزل إلا بعد احترام حقوق الدفاع والإجراءات القانونية.
الباب العاشر — حقوق الموظف النزيه
الفصل 18-36 — الحماية القانونية
لا يجوز معاقبة الموظف بسبب رفضه تنفيذ أمر غير قانوني أو بسبب إبلاغه عن فساد بحسن نية.
الفصل 18-37 — حق الدفاع
لا يجوز توقيف الموظف أو عزله تأديبيًا دون إعلامه بالمخالفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
الفصل 18-38 — الأجر والظروف المهنية
تلتزم الدولة بتوفير أجر عادل وظروف عمل مناسبة للموظفين، مع ربط الترقية بالكفاءة والأداء والانضباط.
الفصل 18-39 — مبدأ الإدارة الرقمية
تعمل الدولة تدريجيًا على رقمنة الخدمات الإدارية وتقليل استعمال الوثائق الورقية، مع توفير بدائل للأشخاص غير القادرين على استعمال الخدمات الرقمية.
الفصل 18-40 — مبدأ «الإدارة تخدم المواطن»
كل إدارة عمومية ملزمة بتقديم خدماتها في إطار القانون، وبطريقة واضحة وسريعة ومحايدة.
ويحق للمواطن معرفة:
من يتولى ملفه.
الوثائق المطلوبة.
المدة القصوى للمعالجة.
سبب رفض طلبه.
كيفية الطعن في القرار.
ويُعتبر تعطيل المواطن دون سبب قانوني، أو طلب وثائق غير منصوص عليها، أو استعمال السلطة لتحقيق منفعة شخصية مخالفة إدارية، ويمكن أن تتحول إلى جريمة إذا توافرت عناصر الفساد أو الرشوة.
Posted Aug 29, 2026, 3:11 AM UTC